لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ١٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من المجلس النروجي للاجئين لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم اكسسوارات وقطع غيار لزوم أعمال صيانة الشبكات والمحطات المتضررة من الحرب بقيمة /٨٢٤,٧٣/$ ثمانماية وأربعة وعشرون دولارا وثلاثة وسبعون سنتا أميركيا أي ما يعادل مبلغ /٧٣,٨١٣,٣٣٥/ ل.ل. (ثلاثة وسبعون مليونا وثمانماية وثلاثة عشر ألفا وثلاثماية وخمس وثلاثون ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام