المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل ١١ - محافظة البقاع
الوظيفة ١١٦ - إدارة شؤون المناطق
البند ١١ - مواد استهلاكية
الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ٢ - كهرباء (بدل مقطوعية)
٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
لدفع فواتير الكهرباء بقيمة ١٠٠ مليون لمؤسسة كهرباء لبنان و٣ مليار لشركة كهرباء زحلة ش م ل لتغطية تكاليف السنوات ٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٤ ضمنا.
فقط ثلاثة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام | / … ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية.

