Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1746 05/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1746 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1746
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3259-3260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1746 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتباطي / احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٠٩,٠٣٦,٩٥٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وتسعة مليارات وستة وثلاثون مليون وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٦ - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل ۱ - الادارة المركزية

الوظيفة ۱۳۰ - الشؤون الخارجية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ۱ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

١٠٩,٠٣٦,٩٥٦,٠٠٠ /ل.ل.

لتأمين فارق القيمة المتوجبة بالليرة اللبنانية للمستحقات المطلوب تسديدها بسبب اختلاف معدل التحويل من 15,000 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد عام ۲۰۲۲ الى 89,500 ليرة لبنانية وفقا لسعر الصرف الحالي المعتمد في مصرف لبنان من اجل التمكن من تصفية وصرف المساهمات المستحقة عن العام ۲۰۲۲ وتسديدها للمنظمات صاحبة العلاقة للحفاظ على سمعة لبنان وعلى حقوقه الدولية

فقط مائة وتسعة مليارات وستة وثلاثون مليون وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | / … ١٠٩,٠٣٦,٩٥٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وتسعة مليارات وستة وثلاثون مليون

وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025