Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1754 05/11/2025

قبول استقالة عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وتعيين عضو غير متفرغ بديلا عنه

مرسوم رقم 1754 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1754
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1754 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٥ تاريخ ۱۹۷۷/۱/۳۱ وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ (تعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وأعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وأمينا عاما للمجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم ٥٧٧ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧ (تعديل المرسوم رقم ١٠٩٤٣ تاريخ ٢٠٠٣/٩/١٣ المتعلق بتحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد حسام بلال عيتاني رقم ٢٣٨٣/د تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٧،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت إستقالة السيد حسام بلال عيتاني من منصبه كعضو غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 2

يقدم السيد حسام بلال عيتاني المشمول بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.

المادة 3

عُين السيد حسان دغيلي عضوا غير متفرغ في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

يقدم السيد حسان دغيلي المشمول

بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبيّن فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025