إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة فقط مليار ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب ۲۲ - وزارة المهجرين الفصل ۱ - الجهاز التنفيذي الوظيفة ۱۰۷۲ - المهجرين البند ۲۲۸ - صيانة الفقرة ٨ - صيانة وسائل النقل النبذة ١ - صيانة وسائل النقل فقط مليار ليرة لبنانية المجموع العام فقط مليار ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون
تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
الإمضاء: كمال شحادة