Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1793 07/11/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الغنم (قضاء زحله) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - زحله»

مرسوم رقم 1793 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1793
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3373-3375
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1793 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية آفاق التربوية الخيرية المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 6/2843 تواريخ 2020/3/4، 2021/3/2 و2022/6/1 و6/2988 تاريخ 2025/5/9 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا – زحله»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص لجمعية آفاق التربوية الخيرية بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا – زحله» على العقار رقم 68 من منطقة حوش الغنم (قضاء زحله) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يُسدي المعهد التعليم الفني والمهني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

المعلوماتية الادارية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العناية التمريضية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الالكترونيك | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

علوم مختبرات الأسنان | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الوُقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى | الأمتياز الفني

الادارة والتسويق | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية المختصة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العلوم المخبرية الطبية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

صيانة الاجهزة الطبية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

البصريات وصناعة الاجهزة البصرية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

المساحة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الإختصاص | المستوى | الشهادة

التربية الحضانية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

العناية التمريضية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون الاعلان | التنفيذ | البكالوريا الفنية

مراقب صحي | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الالكترونيك | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الكهرباء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

ميكانيك السيارات | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الإنتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية

مساعدة طبية للأسنان | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

السياحة والسفر | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون التجميل | التنفيذ | البكالوريا الفنية

مساعد ممرض | التكميل | التكميلية المهنية

طاه | التكميل | التكميلية المهنية

رعاية الطفل | التكميل | التكميلية المهنية

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

كهربائي أبنية | التكميل | التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ / 2025

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025