Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1796 07/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1796 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1796
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3376-3377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1796 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٧٧,٣٦٣,٣٦٢,٠٠٠ / ل.ل.

فقط سبعة وسبعون مليار وثلاثماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٤ – وزارة الزراعة

الفصل ٢ – الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة ٤٢١٢ – تنمية القطاع الزراعي

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ٦ – الاشتراكات

النبذة ١ – اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٧٧,٣٦٣,٣٦٢,٠٠٠ /ل.ل.

٣٦,٨٣٠,٧١٠,٠٠٠ ل.ل. لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO عن عامي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

١,٧٤١,١٣٣,٠٠٠ ل.ل. للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط عن العام ٢٠٢٤

٥,٠٠٥,٣٥٢,٠٠٠ ل.ل. للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE عن العام ٢٠٢١

٩٩٥,٣٥٥,٠٠٠ ل.ل. لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عن الأعوام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

١١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن العام ٢٠٢٤

٥,٩٧٢,٧٨٤,٠٠٠ ل.ل. لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى عن الاعوام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

١٤,٧٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) عن العام ٢٠٢٤

٩٥٢,٥٢٨,٠٠٠ ل.ل. للمركز الدولي للتبريد عن عامي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤

فقط سبعة وسبعون مليار وثلاثماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | / … ٧٧,٣٦٣,٣٦٢,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة وسبعون مليار وثلاثماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025