إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل. فقط إثنا عشر مليار ومائة مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب ۱ - رئاسة الجمهورية الفصل ۱ - رئاسة الجمهورية الوظيفة ۱۱۱ - رئاسة الجمهورية البند ٢٢٦ - تجهيزات الفقرة ۹ - تجهيزات اخرى النبذة ۱ - تجهيزات اخرى | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل. لتغطية نفقات تركيب نظام الطاقة الشمسية في القصر الجمهوري. فقط إثنا عشر مليار ومائة مليون ليرة لبنانية المجموع العام | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل. فقط إثنا عشر مليار ومائة مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۲ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر