إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، / ٢٤/٥/٢٠٠٠، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ٤٤٧٦ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ / ٢٧/١٠/٢٠١٦ القاضي بإعطاء رخصة لشركة حيدر انترناشونال ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة حيدر انترناشونال ش.م.م المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٦٦٤ تاريخ ٢٠١٧/٦/٢، / ٢/٦/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة حيدر انترناشونال ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٢٣ القسم ٨ بلوك «C» من منطقة الشياح العقارية - شارع هادي نصرالله - بناية الأنوار - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى