Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1805 12/11/2025

خصة اتجار أسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1805 تاريخ 12/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1805
التاريخ
12/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1805 تاريخ 12/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي سمير بو شقرا صاحب مؤسسة «وثاق»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٩٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص للسيد فادي سمير بو شقرا صاحب مؤسسة «وثاق»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم ٦ من العقار رقم /٤١٨/ من منطقة الجديدة العقارية - حي بقعاتا - شارع المجلس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025