إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي سمير بو شقرا صاحب مؤسسة «وثاق»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٩٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد فادي سمير بو شقرا صاحب مؤسسة «وثاق»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم ٦ من العقار رقم /٤١٨/ من منطقة الجديدة العقارية - حي بقعاتا - شارع المجلس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى