إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون موازنة العام ٢٠٢٤) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ١٠٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٧،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من SDC لصالح مؤسسة مياه البقاع وهي عبارة عن ١٠٠ صندوق ورق A4 قدرت قيمتها بحوالي /١,٦٦٥/د.أ.، ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨٤٨/ص تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ حوالي /١٤٩,٠١٧,٥٠٠/ل.ل. (فقط مائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعة عشر ألف وخمسمائة ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر