Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2002 05/12/2025

الترخيص بتعديل تصنيف وإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «المركز اللبناني التقني»

مرسوم رقم 2002 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2002
التاريخ
05/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3658-3660
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2002 تاريخ 05/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1441 تاريخ 1984/1/20 ورقم 7353 تاريخ 1995/10/5 ورقم 8863 تاريخ 2002/10/9 ورقم 16584 تاريخ 2006/3/16 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة في العباسيه (قضاء صور) بإسم «المركز اللبناني التقني»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ليندا حسن حدرج المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/6197 تاريخ 2023/12/19 والمتضمن طلب تعديل تصنيف وإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «المركز اللبناني التقني»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدل تصنيف المدرسة الفنية الخاصة بإسم «المركز اللبناني التقني» بحيث يصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».

المادة 2

رُخص للسيدة ليندا حسن حدرج المولودة سنة 1971 انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المركز اللبناني التقني» القائم على العقار رقم 4/1984 من منطقة العباسيه العقارية (قضاء صور)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني في:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى

مساعد ممرض | التكميل

كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات | التكميل

اخصائي في التجميل | التكميل

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ

العناية التمريضية | التنفيذ

فنون الاعلان | التنفيذ

التربية الحضانية | التنفيذ

التجميل الداخلي | التنفيذ

العناية التمريضية | الاطر الوسطى

العلوم المخبرية الطبية | الاطر الوسطى

الإدارة والتسويق | الاطر الوسطى

المساحة | الاطر الوسطى

المعلوماتية الادارية | الاطر الوسطى

التربية الحضانية والابتدائية | الاطر الوسطى

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

فني في تقنيات تحريك الرسوم والصور

تصميم الالعاب الالكترونية

المونتاج على الكمبيوتر

العناية بالبشرة

الشهادة

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

الامتياز الفني

الامتياز الفني

الامتياز الفني

الامتياز الفني

الامتياز الفني

الامتياز الفني

الاختصاص

المكياج

تزيين الشعر النسائي

اللغة الالمانية

مبادىء ادارة الاعمال

حجز وبيع تذاكر السفر

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزيك

الاختصاص

الرسم على الكمبيوتر

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

تركيب الاظافر

الوشم التجميلي

تزيين الشعر الرجالي

تنظيف البشرة

اللغة الفرنسية

تدريب على ادارة المعلومات

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

فني في تصميم الاعلانات

فني في التصميم الغرافيكي

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب كورال الليسترايتر

العلاقات العامة وتنظيم المناسبات

مهارات التسويق والمبيعات

مساعد مسعف طوارىء

اسعافات اولية

مشغل ومصلح اجهزة الهاتف الخلوي

مساعد حاضنة اطفال

فني في الاعلان والتسويق

اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

فني في الاعلام والتوثيق

تقنيات التسويق

مساعد صحي

كهربائي عام

مساعد مسن

لرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

… / تدعو الحاجة. بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

يس / صدر عن رئيس الجمهورية

س الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025