المادة 1
يُنشأ في بلدة الجميجمة - محافظة النبطية معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني باسم «معهد الجنوب الفني الرسمي - الجميجمة».
مرسوم رقم 2003 05/12/2025
مرسوم رقم 2003 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 1962/5/4 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
يُنشأ في بلدة الجميجمة - محافظة النبطية معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني باسم «معهد الجنوب الفني الرسمي - الجميجمة».
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
المادة الرابعة، يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة