إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ
١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من أبناء بلدة جاج إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها /١.٧٦٣.١٥٠.٠٠٠/ل.ل. / /١.٧٦٣.١٥٠.٠٠٠/ ل.ل. مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن فان لنقل البضائع نوع شفروليه Express موديل ٢٠٠٨، هيكل رقم 1GCGG29K581114754 مجهز ليصبح آلية إسعاف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر