إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في
ريو دي جانيرو وهي عبارة عن: دهن دار السكن، معالجة مشاكل النش والرطوبة، استبدال القرميد المتضرر بقرميد جديد، وتصليحات مختلفة صغيرة. قيمة الهبة التقديرية هي /٣٠٠٠٠/ دولار / /٣٠٠٠٠/دولار أميركي أي ما يعادل /٢,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ملياران وستمائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير)
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر