Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2059 09/12/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في القبيات (قضاء عكار) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية - القبيات»

مرسوم رقم 2059 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2059
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3666-3669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2059 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3750 تاريخ 2025/8/14 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش، المولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص، بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية ــ القبيات» القائم على العقار رقم 2265 من منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 – اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

المعلوماتية: فرع البرمجيات | الأطر العليا | الإجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر العليا | الإجازة الفنية

العناية التمريضية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

علوم مختبرات الاسنان | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الادارة الفندقية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الادارة التسويق | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

مصور أشعة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

تصميم وتنفيذ الأزياء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العناية التمريضية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العناية التمريضية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون الازياء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الاختصاص | المستوى / المستو

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ

البيع والعلاقات التجارية | التنفيذ

امانة السر الادارية | التنفيذ

الفنون الفندقية: الايواء | التنفيذ

التربية الحضانية | التنفيذ

المعلوماتية: البرمجة | التنفيذ

فنون التجميل | التنفيذ

مساعد ممرض | التكميل

محاسب مساعد | التكميل

امين خدمة في المطعم | التكميل

ميكانيكي محركات | التكميل

كهربائي أبنية وكهربائي ماكينات | التكميل

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

فني في الحلويات

تقني في الكترونيك السيارات

تقني خراطة

تنسيق الزهور والشتول

لغات الكمبيوتر

مصمم اعلانات

فني في العلوم السمعية والبصرية

تحضير المونة البيتية

نزع الشعر الكترونياً

… / وى | الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

الاختصاص

الاسعافات الاولية

الموارد البشرية

الأمن السيبراني

مساعد طبيب أسنان

حجز وبيع تذاكر السفر

تقني مصور أشعة

التسويق الالكتروني

اللغة الانكليزية

التمديدات الصحية

التفصيل والخياطة

تحضير الشوكولا والبوظة

ادارة اعمال المكاتب

الاختصاص

تنظيم الحفلات

أساسيات الكمبيوتر

مدير عمال

إستعمال الذكاء الاصطناعي

إستعمال ادارة المشاريع

الذكاء اصطناعي في التسويق

إستعمال الذكاء الاصطناعي في الهندسة الداخلية

إستعمال الذكاء الاصطناعي في تصميم الاعلانات

اعادة التأهيل بالتمارين الرياضية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025