Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2058 09/12/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في وادي الجاموس (قضاء عكار)

مرسوم رقم 2058 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2058
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2058 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد سامر

خضر العكاري والمسجل بالرقم ١٢/٦٨٣٤ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة وادي الجاموس العقارية (قضاء عكار) بإسم «إيلاف الخاصة».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيد سامر خضر العكاري المولود ١٩٧٩ في منطقة وادي الجاموس (قضاء عكار) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة حق التدريس صيفا على العقار رقم / / … ٣٨٩ / / … من منطقة وادي الجاموس العقارية (قضاء عكار) بإسم «إيلاف الخاصة».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025