Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2062 11/12/2025

تعيين رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 2062 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2062
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3686-3687
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2062 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)، لاسيما المادة /٥/ منه،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة،

بناء على المرسوم رقم ٨١٢٢ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٣ (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٨ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ وتعديلاته (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع)، لاسيما المادة / ١٠ / منه،

بناء على المرسوم رقم ١٤٨٧٥ تاريخ ٢٠٠٥/٧/١ (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٩١٦ تاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ (تنظيم مؤسسة مياه البقاع وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الإستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم ٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ (قبول استقالة رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد رزق جرجس زرق)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،

يرسم ما يأتي:

المادة الألى: عُين السيد أنطون إميل معكرون

(مواليد ١٩٧٨/١٠/١٨) رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عُين السيد أنطون إميل معكرون مديراً عاماً للمؤسسة في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الفئة الأولى في المؤسسة المذكورة.

المادة 3

يقدم السيد أنطون إميل معكرون المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025