إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي زحله للرماية - توفيق ميلاد اسحق، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٨١٤١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لنادي زحله للرماية - توفيق ميلاد اسحق القائم على القسم رقم /٤/ من العقار رقم /٩٢/ من منطقة حوش الأمراء (اراضي) العقارية - الاوتوستراد مبنى سامر هراوي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى