المادة 1
رخص للسيد بول سيمون قسطنطينيان المولود سنة ١٩٨٥ بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «بول قسطنطينيان اكاديمي» القائمة على القسمين ٣٢-٣٣ من العقار رقم ٦٨٠ من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2071 11/12/2025
مرسوم رقم 2071 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد بول سيمون قسطنطينيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٩٩١٣ تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۷ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الزلقا (قضاء المتن) بإسم «بول قسطنطينيان اكاديمي»،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد بول سيمون قسطنطينيان المولود سنة ١٩٨٥ بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «بول قسطنطينيان اكاديمي» القائمة على القسمين ٣٢-٣٣ من العقار رقم ٦٨٠ من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
الماكياج
الوشم التجميلي
العناية بالبشرة
تنظيف البشرة
ترويج مستحضرات التجميل
الماكياج السينمائي والمسرحي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۱ كانون الأول ۲۰۲۵
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة