Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2067 11/12/2025

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (تصنيف الدراجات الآلية الكهربائية بما ينسجم مع قانون السير الجديد)

مرسوم رقم 2067 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2067
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3653-3654
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2067 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٩٣، تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم ٣٢٨، تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم ٩٥، تاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٠ وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق | نوع الب

87.11 | نص البند دون تعديل

من البند 8711.10 الى البند 8711.60.20 | دون تعديل

8711.60.30 | - - - مستعملة، تعمل كليا على تتجاوز سرعتها القصوى ٥٠ ك

8711.60.40 | - - - مستعملة، تعمل كليا على سرعتها القصوى ٥٠ كلم/ ساع

8711.60.50 | - - - غيرها، تعمل كليا على ال سرعتها القصوى ٥٠ كلم/ ساع

8711.60.60 | - - - غيرها، تعمل كليا على … / ا سرعتها القصوى ٥٠ كلم/ ساع

| الباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في ۱۱ كانون الأول ۲۰۲۵

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025