إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية المساعدات الكنسية الدانماركية DCA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /٤/ آليات بقيمة /١١٣,٢٢٠/ د.أ / /١١٣,٢٢٠/د.أ أي ما يعادل /١٠,١٣٣,١٩٠,٠٠٠/ل.ل، (عشرة مليارات ومئة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وتسعون الف ليرة لبنانية)، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، والضريبة على القيمة المضافة.
النوع | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل
فان ركاب | نيسان أورفان | ٢٠٢٥ | JN1TB2E26Z0050005 JN1TB2E26Z0050006 JN1TB2E26Z0050007 JN1TB2E26Z0050008
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر