المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣ / ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2130 تاريخ 17/12/2025, المادة 1, 25/12/2025
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية) بحيث تقرأ كما يلي:
«قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية».
