Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1290 19/09/2025

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1290 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1290
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2827
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2130 تاريخ 17/12/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1290 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

معدلة 25/12/2025

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣ / ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/12/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/12/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2130 تاريخ 17/12/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ۱۹ أيلول ۲۰۲٥ الإمضاء: جوزاف عون

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر جدول مرفق بالمرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩

نوع السيارة | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون

سيارة سياحية | Nissan X-Terra | 2025 | MNTAD3N07S6011248 | QR25048095P | أسود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025