المادة 1
منحت «جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في لبنان» صفة المنفعة العامة.
مرسوم رقم 2136 19/12/2025
مرسوم رقم 2136 تاريخ 19/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ۱۹۰۹/۸/۳ وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ۱۹۷۷/٦/٣٠ وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم ۱۷۲۸ تاريخ ۱۹۷۹/١/٢٦ (تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٢/٢٦ والقاضي باعتبار جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في لبنان من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخصة وفق الاصول،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم ۲۱ تاريخ ۱۹۸۱/٥/١٣ ورقم ٥٠ تاريخ ۲۰۲٥/۹/۹ المتعلقين بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى منح المؤسسة المسماة «جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في لبنان» صفة المنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۹
يرسم ما يأتي:
منحت «جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في لبنان» صفة المنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ۱۹۷۷/٦/٣٠ وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۹ كانون الأول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: حنين السيد
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة