المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد يوسف نصر برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 2137 19/12/2025
مرسوم رقم 2137 تاريخ 19/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٠٤٣٤ تاريخ ١٩٧٥/٦/١٤ (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة ٣٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على إحالة رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٧، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد يوسف نصر برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۹ كانون الأول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة