Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2146 22/12/2025

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية للعام ٢٠٢٥ الى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لزوم إستكمال أشغال مشروع تأهيل وتوسعة طريق درعون - حريصا والتي لا يتوفر لها تمويل لدى المجلس

مرسوم رقم 2146 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2146
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2146 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١١٧٥٦ تاريخ ١٩٦٣/٠١/٠٨ (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٥ تاريخ ١٩٧٧/١/٣١ المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحول من الإعتمادات الواردة في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية مبلغا قدره ٣١٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل الى مجلس الإنماء والإعمار وفقا للتنسيب التالي:

الجزء ٢ - الجزء الثاني (أ)

الباب ٩ - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل ٢ - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة ٤٥١٢ - أشغال الطرق

البند ۲۲۸ - صيانة

الفقرة ٣ - صيانة الطرق

النبذة ١ - صيانة طرق دولية ٣١٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر مليارا ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمبني والمديريات الإقليمية لعام ٢٠٢٥ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه على أن يستعمل لزوم استكمال اشغال مشروع تأهيل وتوسعة طريق درعون - حريصا والتي لا يتوفر لها تمويل لدى المجلس ولا يجوز لمجلس الإنماء والإعمار إستعمال هذا المبلغ لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025