المادة 1
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ بقيمة /١٤،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2163 22/12/2025
مرسوم رقم 2163 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،
يرسم ما يأتي:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ بقيمة /١٤،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).
يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ بقيمة /١٢،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة