Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2163 22/12/2025

إعطاء منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين

مرسوم رقم 2163 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2163
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2163 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ بقيمة /١٤،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية شهرية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ٢٠٢٦ بقيمة /١٢،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025