Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2162 22/12/2025

تسمية المبنى المستحدث في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي — الكرنتينا بإسم «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني»

مرسوم رقم 2162 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2162
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2162 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٥٤٤ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ المعدل بالقانون رقم ٦٠٢ تاريخ ١٩٩٧/٢/٢٨ (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم ٤١٥٢ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨ (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا)

بناء على المرسوم رقم ٢٤٦١ تاريخ ٢٠١٨/٣/٢ (تعديل تسمية المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم ٤١٥٢ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٧، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسمى المبنى المستحدث في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا بإسم «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥

الإمضاء: ميشال / جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025