المادة 1
يسمى المبنى المستحدث في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا بإسم «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».
مرسوم رقم 2162 22/12/2025
مرسوم رقم 2162 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٥٤٤ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ المعدل بالقانون رقم ٦٠٢ تاريخ ١٩٩٧/٢/٢٨ (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم ٤١٥٢ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨ (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا)
بناء على المرسوم رقم ٢٤٦١ تاريخ ٢٠١٨/٣/٢ (تعديل تسمية المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم ٤١٥٢ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٧، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،
يرسم ما يأتي:
يسمى المبنى المستحدث في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا بإسم «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥
الإمضاء: ميشال / جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة