Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2165 23/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب — رئاسة مجلس الوزراء لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 2165 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2165
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3715-3716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2165 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١

(إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٥٧,١٣٧,٥٥٢,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة وخمسون مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب ۳ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ۲۰۱ - مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ۱۰۷۱ - حماية اجتماعية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ۱ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ۱ - مساهمة للرواتب والأجور

٥٧,١٣٧,٥٥٢,٠٠٠ /ل.ل.

لاعطاء أربعة رواتب إضافية للعاملين لدى مجلس الجنوب ولذوي الشهداء تنفيذا للمرسوم رقم ٢٠٢٤/١٤٠٣٣

فقط سبعة وخمسون مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام ٥٧,١٣٧,٥٥٢,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة وخمسون مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۳ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025