Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2169 23/12/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 2169 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2169
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2169 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، / ٢٤/٥/٢٠٠٠، والمادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم ١٣٣٩٧ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٩ / ٢٩/٥/٢٠٢٤ القاضي بتجديد رخصة السيد كسبار عماد عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على القسم رقم 7 من العقار رقم ٤٢٣ من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، والمرسوم رقم ١٣٦٢٧ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ / ١٠/٧/٢٠٢٤ القاضي بإعطاء السيد كسبار عماد عازار رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على القسم رقم 8 من العقار رقم ٤٢٣ من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كسبار عماد عازار المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٣٠٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٦، / ٦/٥/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على القسمين رقم 7 و8 من العقار رقم ٤٢٣ من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد كسبار عماد عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسمين رقم 7 و8 من العقار رقم ٤٣٢ من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٧.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025