إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١١٩٤٨ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١ القاضي بتجديد رخصة السيدة ايمان عبد الحميد سلمى للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١١، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٤١٩ من منطقة المحمرة العقارية - العبدة - الشارع العام - قرب بنك الإعتماد اللبناني - ملك بسام سليم سعيد - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى