المادة 1
يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ ويختتم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ضمنا.
مرسوم رقم 2188 23/12/2025
مرسوم رقم 2188 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادة ۳۳ منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ ويختتم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ضمنا.
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشروع موازنة العام ٢٠٢٦.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال إليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۳ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة