Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2188 23/12/2025

دعوة مجلس النواب الى عقد إستثنائي

مرسوم رقم 2188 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2188
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2188 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما المادة ۳۳ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ ويختتم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشروع موازنة العام ٢٠٢٦.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال إليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۳ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025