المادة 1
رخص للسيد «علي محمد الفيتروني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2168 23/12/2025
مرسوم رقم 2168 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي محمد الفيتروني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٤/١٥٩٠ / ٢٠٣٠/١٥٩٠ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٠ تحت رقم ٣/٣٨٧ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي محمد الفيتروني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
Printed by / …
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة