Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2156 22/12/2025

2025 الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 2156 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2156
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2156 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «جوزف طوني تنوري» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم

٢٠٣٠/٨٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٣ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ تحت رقم ٣/١٢٠ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد «جوزف طوني تنوري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025