Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2174 23/12/2025

قبول هبة مقدمة من شركة Middle East Venture Partners لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

مرسوم رقم 2174 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2174
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2174 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة Middle East Venture Partners لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، وهي عبارة عن خدمات لتغطية أتعاب المستشارين التابعين لمكتب الوزير بقيمة /٢٢٥,٠٠٠/ د.أ / /٢٢٥,٠٠٠/د.أ أي ما يعادل /٢٠,١٣٧,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /٢٠,١٣٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل (عشرون مليارا ومئة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025