Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2186 23/12/2025

إنتداب قاضٍ للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

مرسوم رقم 2186 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2186
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2186 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦، لا سيما المادة ٤٦١ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٩١٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الإدعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم ٦٤٥٠ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٥ (إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،

بناء على الطلب المقدم من القاضي حسن الشامي بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ المتضمن طلب إعفائه من مهامه كمفتش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية،

وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٧١٧ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

انتدب القاضي احمد مزهر، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي حسن الشامي.

المادة 2

يتقاضى القاضي أحمد مزهر تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وإنتقال.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025