المادة 1
انتدب القاضي احمد مزهر، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي حسن الشامي.
مرسوم رقم 2186 23/12/2025
مرسوم رقم 2186 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦، لا سيما المادة ٤٦١ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٩١٣ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٩ (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الإدعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم ٦٤٥٠ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٥ (إنتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
بناء على الطلب المقدم من القاضي حسن الشامي بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ المتضمن طلب إعفائه من مهامه كمفتش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية،
وبعد إستطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٧١٧ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
انتدب القاضي احمد مزهر، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي حسن الشامي.
يتقاضى القاضي أحمد مزهر تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وإنتقال.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة