Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2264 05/01/2026

تعديل المرسوم رقم 11468 تاريخ 29/5/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين) لجهة تمديد فترة تنفيذ المشروع.

مرسوم رقم 2264 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2264
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 698-699
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 11468 تاريخ 29/05/2023 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2264 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة /١٨/ منه،

بناء على القانون النافذ حكما ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ۲۰۲۵ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على المرسوم رقم ١١٤٦٨ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ (قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين مخصصة لدعم بنود في موازنة الوزارة عن العام ٢٠٢٣)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٦ المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١١٤٦٨ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية ٢٠٢٦/١٢/٣١ من تاريخ صدور هذا المرسوم.» والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026