إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بذاء / بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ۳۸/۱ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية LRC (Leb relief) وبتمويل من Expertise france لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تقديم /٤/ خزانات بلاستيكية سعة كل خزان / ۱۰,۰۰۰/ ليتر بهدف تأمين تخزين مياه الشفة لمنطقة بدبهون الواقعة ضمن نطاق استثمار دائرة الكورة بقيمة / ۲,۷۰۰/$ (ألفان وسبعمائة دولار أميركي) ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد / ٨٩,٥٠٠/ل.ل. ما قيمته / ٢٤١,٦٥٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وواحد وأربعون مليون وستمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر