Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2314 15/01/2026

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 2314 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2314
التاريخ
15/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 846
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2314 تاريخ 15/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما

المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، / ٢٤/٥/٢٠٠٠، والمادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم ١٠٦١٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ / ٢٠/١٠/٢٠٢٢ القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٥٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢، / ١٢/٥/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٠٢ من منطقة ضهر الأحمر العقارية ـ الشارع العام ـ ملك بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٧.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026