المادة 1
رخص للسيد «محمد عبد الرحمن فضه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 2334 16/01/2026
مرسوم رقم 2334 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد عبد الرحمن فضه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٤/٣٩٧ / ٢٠٣٠/٣٩٧ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ تحت رقم ٣/٦ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد عبد الرحمن فضه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة