المادة 1
رخص للسيدة «ساندرا عماد صعب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2344 16/01/2026
مرسوم رقم 2344 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ٣١/١/١٩٤٦ / ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ساندرا عماد صعب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ١٧١٦/٢٠٢٥ / ٢٠٣٠/١٧١٦ تاريخ ٩/٩/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٩/٩ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٧/٣ تحت رقم ٣/٣٤٤ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ساندرا عماد صعب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة