Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2360 16/01/2026

سحب إجازة «التكميلية التربوية» و«الثانوية التربوية» في سن الفيل (قضاء المتن)

مرسوم رقم 2360 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2360
التاريخ
16/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 867
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2360 تاريخ 16/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على المرسوم رقم ٤٦١٠ تاريخ ١٩٦٦/٥/٢٥ (المتضمن الإجازة للسيد نايف حسين امهز بفتح مدرستين خاصتين احداهما تكميلية، نهارية، خارجية، مختلطة، باسم «التكميلية التربوية»، والثانية ثانوية، مسائية، خارجية، مختلطة، باسم «الثانوية التربوية» في منطقة سن الفيل (قضاء المتن))،

وحيث ان المدرستان توقفتا عن مزاولة التدريس مدة سنتين مدرسيتين متتاليتين.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تسحب للاسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاه للسيد نايف حسين امهز بموجب المرسوم ٤٦١٠ تاريخ ١٩٦٦/٥/٢٥ بفتح مدرستين خاصتين احداهما تكميلية، نهارية، خارجية، مختلطة، باسم «التكميلية التربوية» والثانية ثانوية، مسائية، خارجية، مختلطة، باسم «الثانوية التربوية» في منطقة سن الفيل (قضاء المتن) على العقارين رقم /١١٦٠/ و/٧٤٤/.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026