Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2379 20/01/2026

قبول هبة مقدمة من شركة Smart Communication Systems لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 2379 تاريخ 20/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2379
التاريخ
20/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2379 تاريخ 20/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون / وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء / الوزاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة Smart Communication Systems لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن Anti-Drone عدد /٤/ مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة /٣١٩,٧٤٢/ دولار أميركي، أي ما يعادل / ٢٨,٦١٦,٩٠٩,٠٠٠/ ل.ل. (ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ٢٣٧٩ تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٠

نوع العتاد | الماركة | رقم المتسلسل | العدد

Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600046 | 4

Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600047

… / | Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600048

… / | Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600049

… / |

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026