إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون / وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء / الوزاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة Smart Communication Systems لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن Anti-Drone عدد /٤/ مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة /٣١٩,٧٤٢/ دولار أميركي، أي ما يعادل / ٢٨,٦١٦,٩٠٩,٠٠٠/ ل.ل. (ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
جدول مرفق بالمرسوم رقم ٢٣٧٩ تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٠
نوع العتاد | الماركة | رقم المتسلسل | العدد
Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600046 | 4
Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600047
… / | Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600048
… / | Anti-Drone | NeroD RF MC2 | 339600049
… / |