المادة 1
يُعطى المتقاعدون غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ومخصصات، منحة مالية شهرية بقيمة /١٢,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) اعتباراً من ٢٠٢٥/٨/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
مرسوم رقم 2386 21/01/2026
مرسوم رقم 2386 تاريخ 21/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ (فتح إعتماد إضافي بقيمة /٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. / /٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ لزوم معاشات التقاعد لدفع ١٢ مليون ليرة لبنانية شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٣
يرسم ما يلي:
يُعطى المتقاعدون غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ومخصصات، منحة مالية شهرية بقيمة /١٢,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) اعتباراً من ٢٠٢٥/٨/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة