Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2386 21/01/2026

اعطاء المتقاعدين من غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ومخصصات منحة مالية شهرية اعتبارا من 1-8-2025 ولغاية 31-12-2025

مرسوم رقم 2386 تاريخ 21/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2386
التاريخ
21/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2386 تاريخ 21/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ (فتح إعتماد إضافي بقيمة /٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. / /٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ لزوم معاشات التقاعد لدفع ١٢ مليون ليرة لبنانية شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٣

يرسم ما يلي:

المادة 1

يُعطى المتقاعدون غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ومخصصات، منحة مالية شهرية بقيمة /١٢,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) اعتباراً من ٢٠٢٥/٨/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026