Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2381 20/01/2026

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الفرنسية

مرسوم رقم 2381 تاريخ 20/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2381
التاريخ
20/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2381 تاريخ 20/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الاميره إما نور الامير زياد

شهاب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ۲۰۳۰/۳۸۹ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣ تحت رقم ۳/۱ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الفرنسية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة «الاميره إما نور الامير زياد شهاب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۰ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الامضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026