المادة 1
رخص للسيدة «الاميره إما نور الامير زياد شهاب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.
مرسوم رقم 2381 20/01/2026
مرسوم رقم 2381 تاريخ 20/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «الاميره إما نور الامير زياد
شهاب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ۲۰۳۰/۳۸۹ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣ تحت رقم ۳/۱ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الفرنسية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «الاميره إما نور الامير زياد شهاب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۰ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة