Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2380 20/01/2026

قبول هبة مقدمة من السيد خالد أحمد عقاد صاحب مؤسسة AKKAD TRADING EST لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- مفرزة استقصاء جبل لبنان

مرسوم رقم 2380 تاريخ 20/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2380
التاريخ
20/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 856-857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2380 تاريخ 20/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم /٤٤٦١/، تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد خالد أحمد عقاد صاحب

لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ

ست دراجات نارية نوع GR 150CC، تحمل رقم الشاسي:

متسلسل | نوع الآلية

١ | GR150CC-BRAND SYM

٢ | GR150CC-BRAND SYM

٣ | GR150CC-BRAND SYM

٤ | GR150CC-BRAND SYM

٥ | GR150CC-BRAND SYM

٦ | GR150CC-BRAND SYM

وتبلغ قيمتها التقديرية /... ... ٦٩٨/ل.ل. فقط ستماية وثمانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

ب مؤسسة AKKAD TRADING EST

ـ مفرزة استقصاء جبل لبنان، وهي عبارة /٦/

رقم الشاسي

LXMTCKPYXS0033151

LXMTCKPYXS0033215

LXMTCKPY9S0033190

LXMTCKPY8S0033214

LXMTCKPY1S0033216

LXMTCKPY3S0033203

وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026