إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم /٤٤٦١/، تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٢
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من السيد خالد أحمد عقاد صاحب
لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ
ست دراجات نارية نوع GR 150CC، تحمل رقم الشاسي:
متسلسل | نوع الآلية
١ | GR150CC-BRAND SYM
٢ | GR150CC-BRAND SYM
٣ | GR150CC-BRAND SYM
٤ | GR150CC-BRAND SYM
٥ | GR150CC-BRAND SYM
٦ | GR150CC-BRAND SYM
وتبلغ قيمتها التقديرية /... ... ٦٩٨/ل.ل. فقط ستماية وثمانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث
تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
ب مؤسسة AKKAD TRADING EST
ـ مفرزة استقصاء جبل لبنان، وهي عبارة /٦/
رقم الشاسي
LXMTCKPYXS0033151
LXMTCKPYXS0033215
LXMTCKPY9S0033190
LXMTCKPY8S0033214
LXMTCKPY1S0033216
LXMTCKPY3S0033203
وتسعون مليون ليرة لبنانية.