إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ / ٢٠٢٦/١/١٥
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة أرغا غروب لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن الإشراف الفني على تنفيذ أشغال
مشروع اعادة تأهيل نظام التكييف في القصر الجمهوري، حيث تبلغ قيمة الهبة /٩,٦٠٠/ دولار أميركي، أي ما يعادل /٨٥٩,٢٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٨٥٩,٢٠٠,٠٠٠/ل.ل. (ثمانمائة وتسعة وخمسون مليوناً ومئتان ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر