إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٢١٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٦ (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤، / ٢٠٢٦/١/١٥،
يرسم ما يأتي:
أعفيت الهبة المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باريس لصالح بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان، وهي عبارة عن /٦/ طبليات كتب كنيسة و/٨/ كراتين أيقونات، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ٣٪.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر