Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2435 30/01/2026

إعفاء الهبة المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باريس لصالح بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.

مرسوم رقم 2435 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2435
التاريخ
30/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2435 تاريخ 30/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٢١٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٦ (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤، / ٢٠٢٦/١/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أعفيت الهبة المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باريس لصالح بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان، وهي عبارة عن /٦/ طبليات كتب كنيسة و/٨/ كراتين أيقونات، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ٣٪.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026