Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2430 30/01/2026

الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في دورس (قضاء بعلبك) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - بعلبك - فرع ثامن»

مرسوم رقم 2430 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2430
التاريخ
30/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1353-1356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2430 تاريخ 30/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين أحمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3471 تاريخ 2024/8/19 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - بعلبك - فرع ثامن»،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد أحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - بعلبك - فرع ثامن» على العقار رقم 957 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 - في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص | المستوى

العلوم المخبرية الطبية | الأطر العليا

الفنون الإعلانية والغرافيكية | الأطر العليا

المعلوماتية: فرع البرمجيات | الأطر العليا

علوم مختبرات الاسنان | الأطر العليا

الالكترونيك | الأطر الوسطى

الكهرباء | الأطر الوسطى

التربية البدنية والرياضية الفنية | الأطر الوسطى

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى

التربية المختصة | الأطر الوسطى

العلوم المخبرية الطبية | الأطر الوسطى

علوم مختبرات الاسنان | الأطر الوسطى

العناية التمريضية | الأطر الوسطى

الادارة الفندقية | الأطر الوسطى

المعلوماتية الادارية | الأطر الوسطى

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى

ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى

الادارة والتسويق | الأطر الوسطى

الكهرباء | التنفيذ

التربية البدنية | التنفيذ

العناية التمريضية | التنفيذ

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ

الفنون الفندقية: الانتاج | التنفيذ

فنون الإعلان | التنفيذ

التربية الحضانية | التنفيذ

ميكانيك السيارات | التنفيذ

الشهادة

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الامتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

الاختصاص

فنون التجميل

تكنولوجيا المعلوماتية

الالكترونيك

طاه

كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات

ميكانيكي محركات

اخصائي في التجميل

التربية البدنية

2 - التدريب المهني في اختصاصـ الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر: Access / ccess

فني في الحاسب الالي

تصنيع الالعاب الالكترو

تقنيات تحريك الرسوم والمصورة / والصـ

الوشم التجميلي بالحناء

ترويج مستحضرات التجميل / التجـ

مهارات القيادة الاداريـ

تدريب على ادارة التنمية البشرية / الـ

تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية / السيـ

فني في الانتاج الاعلامي وانتاج الافلام تقنى / وانتا تقني صيانة وترميم الأبنية / الأبنـ

فني في التسويق العقار

مهني اداوات صحية

فني في الاعلان الصحفي / الصحفـ

التقارير التلفزيونية والارسال / والارسـ

المستوى | الشهادة

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التكميل | التكميلية المهنية

التكميل | التكميلية المهنية

التكميل | التكميلية المهنية

التكميل | التكميلية المهنية

التكميل | التكميلية المهنية

… / ات لا تؤدي لنيل الاختصاص

تقنيات ادارة الاخبار

قواعد الصحف المكتوبة

… / A | فن التواصل والخطابة

… / ي | التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

… / ـية | تقنيات التسويق الالكتروني

… / صور | مهارات التسويق والمبيعات

… / ء | مساعد طبيب اسنان

… / ميل | تقنيات استخراج الخلاصات النباتية والزيوت العطرية

… / ة | تقنيات تركيب مستحضرات التجميل

… / بشرية | المرشد البيئي العام

… / ياحية | أشغال الشمع

… / ج الافلام | تصليح ساعات

… / ية | تصوير ومونتاج فيديو

… / ي | فني في هندسة الصوت

فني في التصميم الغرافيكي

… / ـي | تكنولوجيا الطاقة المستدامة

… / سال | فني في توزيع ونشر الاعمال الموسيقية

الاختصاص

تركيب الألواح الشمسية والكهروضوئية

ادارة رياضية

مدرب كرة قدم

مدرب سباحة

الاعلام الكشفي

تقنيات التواصل الرياضي

تحضير المونة البيتية

مساعد طاه

الاشغال اليدوية

تقني لوحات تحكم كهربائية

صيانة أجهزة سلكية ولاسلكية

التحكم الالكتروني

تقنيات صيانة الالات الصناعية

مساعد ميكانيكي صيانة ألدراجات ألنارية

الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء وتسخين المياه

تقني تشخيص اعطال السيارات

الطاقة المتجددة

تقنيات القيادة الكشفية

تقنيات التغذية الرياضية

مدرب كرة سلة

تقني في الكتروميكانيك السيارات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026