إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من الحركة البيئية اللبنانية ضمن إطار بحث مموّل من منظمة اليونيسف لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - مركز علوم البحار بقيمة /٢٦,٤٨٠/ دولار أميركي، أي ما يعادل /٢,٣٦٩,٩٦٠,٠٠٠/ ل.ل / /٢,٣٦٩,٩٦٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ملياران وثلاثماية وتسعة وستون مليونا وتسعماية وستين ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاك الداخلي والرسم المقطوع ٢%، / ٢٪، وهي عبارة عن:
- مركبة مخصّصة للمهام الميدانية من نوع Nissan NV350 Cargo، موديل ٢٠٢٤ وهي مجهزة لدعم عمليات النقل الفني ونقل المعدات في مواقع الرصد والتحليل البيئي.
- كاميرا رقمية عالية الدقة من نوع NIKON P1000 مزودة بإمكانيات تصوير فائقة المدى، مخصصة لتوثيق المعاينات البيئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر